غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
وتفصيل المقام على ما في ((الهداية))(1) وشروحها ك((النهاية))، و((البناية))(2)، و((فتح القدير))(3)، وغيرها:
إنهم اختلفوا في مسألة الاستصناع بوجوه:
الأول: في الجواز وعدمه:
فقال زفر(4) والشافعي: لا يجوز، وهو القياس لأنه لا يمكن أن يكون إجارة لكونه استئجارا في ملك الأجير، وهو لا يجوز، كقولك لرجل: احمل طعامك من هذا المكان إلى ذلك المكان بكذا، أو اصبغ ثوبك أحمر بكذا، لا يصح، فكذا هذا، ولا يمكن أن يكون مبيعا أيضا؛ لأن المبيع المستصنع معدوم وقت العقد.
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك)(5)، رواه أصحاب السنن الأربعة.
فإن قلت: فينبغي أن لا يجوز السلم أيضا لكون المسلم فيه معدوما عند العقد.
صفحه ۱۰۴