غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
ولهذا صرح قاضي خان في ((فتاواه))(1) وغيره(2) بأنه لو حلف بالكلام المذكور فوضع إحدى قدميه فيه، أو وضع قدميه فيه، والجسد خارج لا يحنث؛ لأنه ترك حقيقة الكلام، وصار كأنه قال: لا يدخل دار فلان، فلا يحنث بوضع القدم فقط.
- مسألة -
حلف لا يلبس هذا النعل فقطع شراكها، وشركها بآخر، ثم لبسه يحنث(3)، كذا في ((البزازية))(4).
قلت: السر فيه ما صرح به الأصوليون من أن الإشارة تكون إلى الذات، ويلغو بها الوصف، ألا ترى إلى أنه لو حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه، فكذلك لما حلف لا يلبس هذه النعل فمراده الامتناع عن لبس نفسها، سواء كانت بهذا الشراك أو بغيره.
صفحه ۹۹