غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
وفي ((شرح الشيخ إسماعيل للدرر والغرر)): عن ابن الملقن الشافعي(1) قال: المشهور أن النعال في الحديث جمع نعل: وهو ما غلظ من الأرض في صلاته، وإنما خصها بالذكر؛ لأن أدنى بلل ينديها، بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء.
وقيل: النعال: الأحذية.
وفي ((حلبة المجلي(2) شرح منية المصلي)): عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين؟ فقال: لا أحب تركها.
وقال محمد في ((الموطأ))(3): الحديث رخصة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)، والنعال هنا : الأراضي الصلاب. انتهى.
وفي ((القنية)) ناقلا عن الصدر الحسام(4): إذا كان مطر أو برد شديد أو ظلمة شديدة أو خوف أو حبس فذلك كله يمنع لزوم الجماعة. انتهى(5).
وفي ((شرح مختصر القدوري)) لصاحب ((القنية)) ناقلا عن التمرتاشي: اختلفوا في كون الأمطار والثلوج والأوحال والبرد الشديد عذرا.
صفحه ۸۵