غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
قلت: يحتمل أن يكون الحظر مع النجاسة ترك في ذلك الوقت، ويحتمل أن يكون أقل من درهم. كذا في ((المبسوط))(1)، و((الأسرار))(2). انتهى(3).
وفي ((فتح المتعال)): قال بعض الشافعية(4): المراد بالقذر: الدم اليسير المعفو عنه، وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزها عن النجاسة وإن كان معفوا عنها.
وقال بعض متأخري المالكية: لا مانع من حمله على الكثير، ويكون حجة لقول سحنون(5) وجماعة: إن ذاكر النجاسة إن أمكنه النزع نزع وتمادى على صلاته. انتهى.
فائدة:
صفحه ۶۷