غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
4

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

ژانرها

فقه

وقال المطرزي(7) في ((المغرب)): بالغين المعجمة: ناعل ذو نعل، وقد نعل من باب منع، ومنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه: (مرهم فلينعلوا وليحتفوا): أي فليمشوا مرة ناعلين، ومرة حافين ليتعودوا كلا الأمرين، والنعل(1): الخف، ونعله: جعل له نعلا، وجورب منعل: وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)(2)، فالمراد به الأراضي الصلاب(3).

وفي ((القاموس)) أيضا: نعلهم، كمنع: وهب لهم النعال، والدابة: ألبسها النعل كأنعلها ونعلها، وأنعل فهو ناعل: كثرت نعاله، وفرس منعل: كمكرم، والمنعل: كمقعد ومقعدة: الأرض الغليظة. انتهى(4).

صفحه ۱۱