غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
وفي ((البحر الرائق))(1) عند قول الماتن(2): والخف بالدلك بنجس ذي
جرم، ولا يغسل(3): أي يطهر الخف بالدلك إذا أصابته نجاسة لها جرم، فإن لم يكن لها فلا بد من غسله؛ لحديث أبي داود: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى فليمسحهما، وليصل فيهما)(4).
وخالف فيه محمد، والحديث حجة عليه؛ ولهذا روي رجوعه. كما في ((النهاية))(5).
وقيد المصنف(6) بالخف؛ لأن الثوب والبدن لا يطهران بالدلك إلا في المني.
صفحه ۳۸