غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
المراد(1) بالمنعل في قول الفقهاء: يجوز المسح على جوربيه المنعلين والمجلدين بالاتفاق بين علمائنا الثلاثة(2).
وفي الثخينين غير المنعلين والمجلدين خلاف؛ فعند أبي حنيفة: لا يجوز، وعندهما: يجوز، وعليه الفتوى ما(3) جعل على أسفله جلدة كالمنعل للقدم، وهو بسكون النون من باب الإفعال من أنعل، كما ذكره النسفي(4) في ((المنافع))، وتبعه صاحب(5) ((الدر المختار))(6) وغيره.
وصرح في ((القاموس))(7) و((المغرب))(8) بمجيئه بالتشديد أيضا من باب التفعيل.
صفحه ۳۲