غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
وقال ابن حزم(1) في ((المحلى)): لا يجوز لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين، هما اللذان لا شعر فيهما، فإن كان بينهما شعر جاز ذلك، وإن كان في أحدهما شعر دون الأخرى جاز المشي فيها(2).
وفي ((المغني))(3): يخلع النعال إذا دخل المقابر، وهو مستحب(4).
واحتج هؤلاء بحديث بشير بن الخصاصية(5)، رواه الطحاوي، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم وصححه، وكذا صححه ابن حزم(6).
والخصاصية أمه، واختلف في اسم أبيه؛ فقيل: بشير بن زيد(7)، وقيل: معبد بن شراحيل(8)(9).
صفحه ۱۵۰