غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
ناشر
دار المعرفة
شماره نسخه
الأولى
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
لما مر وان بحث بعض الْمُتَأَخِّرين كالأذرعى عدم حُصُوله حِينَئِذٍ وَألف أكثرا وآخرا للإطلاق (لَا فَرد رَكْعَة وَلَا) صَلَاة (جَنَازَة وَسجْدَة للشكر أَو تِلَاوَة) للْخَبَر الْمَار وَتحصل بِرَكْعَتَيْنِ وَلَو من جُلُوس فيهمَا (كرر بتكرير دُخُول يقرب) أَي ويكرر التَّحِيَّة بِتَكَرُّر الدُّخُول وَأَن قرب كَمَا تكَرر عِنْد بعده لتجدد السَّبَب كتكرر سَجْدَة التِّلَاوَة بِتَكَرُّر آيتها وَلَو قربت وتفوت بجلوسه قبل فعلهَا وَإِن قصر الْفَصْل إِلَّا بجلوس قصير سَهوا أَو جهلا وَتكره تَحِيَّة الْمَسْجِد فِي صور كَأَن دخل وَالْإِمَام فِي مَكْتُوبَة أَو فِي إِقَامَة أَو وَقد قربت بِحَيْثُ تفوته تَكْبِيرَة الْإِحْرَام لَو اشْتغل بهَا اَوْ دخل الْمَسْجِد الْحَرَام بل يطوف وَالأَصَح عدم ندبها للخطيب عِنْد صُعُوده الْمِنْبَر (وركعتان إِثْر شمس تغرب) أَي تسن رَكْعَتَانِ قبل الْمغرب لخَبر الصَّحِيحَيْنِ بَين كل أذانين صَلَاة وَالْمرَاد الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَلخَبَر البُخَارِيّ صلوا قبل صَلَاة الْمغرب أَي رَكْعَتَيْنِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيسن تخفيفهما فِي الْمِنْهَاج قَالَ فِي الْمَجْمُوع واستحبابهما قبل شُرُوع الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة فَإِن شرع فِيهَا كره الشُّرُوع فِي غير الْمَكْتُوبَة (وفائت النَّفْل الْمُؤَقت اندب) أَنْت (قَضَاءَهُ) مُطلقًا من غير تَقْيِيد بِوَقْت كقضاء الْفَرَائِض جَامع التَّأْقِيت وَإِن لم تشرع لَهُ جمَاعَة كنفل أتحذه وردا لخَبر الصَّحِيحَيْنِ من نَام عَن صَلَاة أونسيها فليصلها إِذا ذكرهَا وَلِأَنَّهُ ﷺ قضى بعد الشَّمْس ركعتى الْفجْر وَبعد الْعَصْر الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بعد الظّهْر وَلخَبَر أبي دَاوُد بِإِسْنَاد حسن من نَام عَن وتره أونسيه فليصله إِذا دكره (لَا فائتا ذَا سَبَب) ككسوف واستسقاء واستخارة وتحية فَلَا تقضى إِذْ فعله لعَارض وَقد زَالَ وَكَذَلِكَ النَّفْل الْمُطلق لَا يقْضى كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامه نعم إِن شرع فِيهِ ثمَّ أفْسدهُ قَضَاهُ كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي صَوْم التَّطَوُّع وَالْقَضَاء فِيهِ بِمَعْنَاهُ اللّغَوِيّ (والفور) أولى فِي قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات بِعُذْر كنوم ونسيان تعجيلا لبراءة ذمَّته وتداركا لما فَاتَهُ من الْخلَل فَإِن أَخّرهُ جَازَ لِأَنَّهُ ﷺ فَاتَتْهُ صَلَاة الصُّبْح فِي الْوَادي فَلم يقضها حَتَّى خرج مِنْهُ أما مَا فَاتَهُ بِغَيْر عذر فالفور فِي قَضَائِهِ وَاجِب لِأَن توسعة الْوَقْت فِي الْقَضَاء رخصَة والرخص لَا تناط بِالْمَعَاصِي وَلِأَنَّهُ مفرط فِي تَأْخِيره بِغَيْر عذر (وَالتَّرْتِيب فِيمَا فاتا) أَي فَاتَهُ من الصَّلَوَات (أولى) لترتيبه ﷺ فوائت الخَنْدَق حِين أخر الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء إِلَى هوى اللَّيْل وللخروج من خلاف من أوجبه وَإِنَّمَا لم يجب ترتيبها لِأَنَّهَا عبادات مُسْتَقلَّة وترتيبها من تَوَابِع الْوَقْت وضروراته فَلَا يعْتَبر فِي الْقَضَاء كصيام أَيَّام رَمَضَان وَلِأَنَّهَا دُيُون عَلَيْهِ فَلَا يجب ترتيبها إِلَّا بِدَلِيل وَفعله ﷺ الْمُجَرّد إِنَّمَا يدل على الِاسْتِحْبَاب (لمن لم يختش الفواتا) أَي أَن أَوْلَوِيَّة فورية قَضَاء مَا فَاتَهُ وأولوية ترتيبه كِلَاهُمَا لمن لم يخف فَوَات الصَّلَاة الْحَاضِرَة بِأَن اتَّسع وَقتهَا فَإِن خَافَ فَوتهَا قدمهَا على الْفَائِتَة وجوبا لِئَلَّا تصير فَائِتَة فَإِن الشَّرْع فِي الْفَائِتَة ثمَّ بَان ضيق وَقت الْحَاضِرَة وَجب عَلَيْهِ قطعهَا وَلَو تذكر الْفَائِتَة فِي أثْنَاء الْحَاضِرَة لم يقطعهَا ضَاقَ وَقتهَا أم اتَّسع وَشَمل تَعْبِيره بالفوات كالرافعي فِي كتبه وَالنَّوَوِيّ فِي منهاجه مَا لَو كَانَ قدم الْفَائِتَة أدْرك رَكْعَة من الْحَاضِرَة فِي وَقتهَا وَهُوَ كَذَلِك بِنَاء على أَنَّهَا كلهَا أَدَاء وَإِن اقْتضى تَعْبِير الرَّوْضَة بالضيق خِلَافه وَلَو خَافَ فَوَات جمَاعَة الْحَاضِرَة مَعَ اتساع وَقتهَا فَالْأَفْضَل عِنْد النَّوَوِيّ تَقْدِيم الْفَائِتَة مُنْفَردا ثمَّ إِن اِدَّرَكَ مَعَ الْجَمَاعَة شَيْئا من الْحَاضِرَة فعله والإ صلاهَا مُنْفَردا لِأَن التَّرْتِيب مُخْتَلف فِي وُجُوبه وَالْقَضَاء خلف الْأَدَاء مُخْتَلف فِي جَوَازه ورد الأسنوي لذَلِك مَرْدُود بِأَن النَّوَوِيّ لم ينْفَرد بِهِ بل سبقه إِلَيْهِ جمَاعَة وَبِأَن الْخلاف فِي التَّرْتِيب خلاف فِي الصِّحَّة فرعايته أولى من الْجَمَاعَة الَّتِي هِيَ من التكميلات وَشَمل إِطْلَاقهم أَوْلَوِيَّة تَرْتِيب الْفَوَائِت مَا زَاد
1 / 80