104

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المعرفة

ویراست

الأولى

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
لِلْعِبَادَةِ وَأبْعد عَن التكبر وَظَاهر إِطْلَاقهم أَنه لَا فرق بَين الْبرد وَالْحر وَغَيرهمَا قَالَ فِي الْأُم أحب أَن يُبَاشر براحتيه الأَرْض فِي الْحر وَالْبرد (والنقر فِي السُّجُود كالغراب أَي كَمَا ينقر بمنقاره فِيمَا يُرِيد الْتِقَاطه وَالْمرَاد كَرَاهَة تَخْفيف الْمصلى سُجُوده بِحَيْثُ لَا يمْكث فِيهِ إِلَّا قدر وضع الْغُرَاب منفاره على الأَرْض لخَبر نهى رَسُول الله ﷺ عَن نقر الفراب وافتراش السَّبع (وجلسه الاقعاء كالكلاب) فِي جَمِيع جلسات الصَّلَاة بِحَيْثُ (تكون ألتياه مَعَ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ لَكِن ناصبا سَاقيه) للنَّهْي عَنهُ وَمَا ذكره فِي تَعْبِيره من وضع يَدَيْهِ على الأَرْض تبع فِيهِ أَبَاهُ عُبَيْدَة معمر بن الْمثنى وَظَاهر كَلَام الشَّيْخَيْنِ وَغَيرهمَا أَن كَرَاهَته لَا تتقيد بذلك وَمَعْنَاهُ أَن يلصق ألييه بِالْأَرْضِ وَينصب فَخذيهِ وساقيه كَهَيئَةِ المستو فزووجه النَّهْي عَنهُ مَا فِيهِ من التَّشْبِيه بالكلاب والقردة كَمَا وَقع التَّصْرِيح بِهِ فِي بعض الرِّوَايَات (والالتفات) يَمِينا أَو شمالا من غير تَحْويل صَدره عَن الْقبْلَة لخَبر البُخَارِيّ عَن عَائِشَة قَالَت سَأَلت رَسُول الله ﷺ عَن الألتفات فِي الصَّلَاة فَقَالَ هُوَ اختلاس يختلسه الشَّيْطَان من صَلَاة العَبْد وَلخَبَر أبي هُرَيْرَة ﵁ أَوْصَانِي خليلي بِثَلَاث ونهاني عَن ثَلَاث نهاني عَن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الْكَلْب والتفات كالتفات الثَّعْلَب لَا لحَاجَة لَهُ) أَي الِالْتِفَات فَلَا يكره لخَبر أَنه ﷺ كَا فِي سفر فارسل فَارِسًا إِلَى شعب من اجل الحرس فَجعل يُصَلِّي وَهُوَ يلْتَفت إِلَى الشّعب (والبصق للْيَمِين أَو للْقبْلَة) لخَبر إِذا كَانَ احدكم فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يناجى ربه فَلَا يبصقن بَين يَدَيْهِ وَلَا عَن يَمِينه وَلَكِن عَن يسَاره أَو تَحت قدمه ثمَّ ان كَانَ فِي الْمَسْجِد بَصق فِي ثَوْبه وفركه أَو حك بعضه بِبَعْض أَو فِي غَيره بَصق فِي ثَوْبه أَو تَحت قدمه والاول أولى والبصاق فِي الْمَسْجِد حرَام يجب الْإِنْكَار على فَاعله وعَلى من دلكها بِأَسْفَل نَعله الْمُتَنَجس أَو مس بِهِ قذرا لِأَنَّهُ ينجس الْمَسْجِد أَو بقذرة وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَه بعض الْمُتَأَخِّرين أَن يشتثني من كَرَاهَة البصاق عَن يَمِينه مَا إِذا كَانَ فِي مَسْجده ﷺ فَإِن بصاقه عَن يَمِينه أولى لِأَن النَّبِي ﷺ عَن يسَاره وَمِمَّا يكره أَيْضا وضع يَده على فَمه بِلَا حَاجَة وَالْقِيَام على رجل من غير حَاجَة وَالْمُبَالغَة فِي خفض الرَّأْس فِي رُكُوعه وَالْإِشَارَة بِمَا يفهم لَا لحَاجَة كرد سَلام وَنَحْوه والجهر فِي غير مَوْضِعه والإسرار فِي غير مَوْضِعه والجهر خلف الإِمَام ﷺ َ - بَاب سُجُود السَّهْو ﷺ َ -
(قبيل تَسْلِيم) من الصَّلَاة وَلَو نَافِلَة (تسن سَجْدَة تاه) لخَبر إِذا شكّ أحدكُم فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فليلق الشَّك وليبن على الْيَقِين وليسجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة والسجدتان نافله لَهُ وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا للصَّلَاة والسجدتان ترغمان أنف الشَّيْطَان ط رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَمُسلم بِمَعْنَاهُ ثَبت بِهِ سنية السُّجُود وَأَنه سَجْدَتَانِ وَأَنه قبل السَّلَام أَي بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّل بَينهمَا شَيْء من الصَّلَاة كَمَا افاده تَصْغِير النَّاظِم لقبل وَإِنَّمَا لم يجب السُّجُود كجبر الْحَج لِأَنَّهُ لم يشرع لترك وَاجِب بِخِلَاف جبر الْحَج وَيدل لكَون قبل السَّلَام أَيْضا أَخْبَار أخر كَخَبَر أَنه ﷺ بهم الظّهْر فَقَامَ من الْأَوليين وَلم يجلس فَقَامَ النَّاس مَعَه حَتَّى إِذا قضى الصَّلَاة وانتظر النَّاس تَسْلِيمه كبر وَهُوَ جَالس فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم ثمَّ سلم وَقَالَ الزُّهْرِيّ إِنَّه آخر الْأَمريْنِ من فعل رَسُول الله ﷺ وَلِأَنَّهُ سُجُود وَقع سَببه فِي الصَّلَاة فَكَانَ فِيهَا كسجود

1 / 105