الغایه فی شرح الهدایه در علم الروایه

Al-Sakhawi d. 902 AH
93

الغایه فی شرح الهدایه در علم الروایه

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

پژوهشگر

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

ناشر

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۲۰۰۱ ه.ق

ژانرها

علوم حدیث
الْأَعْصَار الْمُتَقَدّمَة لشدَّة فحصهم، واجتهادهم، وَأَن الصَّحِيح: الْجَوَاز، وَهُوَ الذى عَلَيْهِ عمل الْحفاظ من المعاصرين لَهُ وَبعده، وَبِه صرح النووى حِينَئِذٍ قَالَ: الْأَظْهر عندى جَوَازه، لمن تمكن، وقويت [/ ٩٢] مَعْرفَته، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله: [بِشَرْطِهِ] وَحجَّة ابْن الصّلاح لما ذهب إِلَيْهِ، أَنه مَا من إِسْنَاد إِلَّا وَفِيه من اعْتمد على مَا ذكر فى كِتَابه عريا عَن الضَّبْط والإتقان، وصنيع شَيخنَا يشْعر بموافقته فى الحكم فِيمَا إِذا لم يعتضد الْإِسْنَاد المتصف بذلك بِمَا يقويه، أما إِذا اعتضد فَلَا، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: إِن الْكتاب الْمَشْهُور الْغنى بشهرته عَن اعْتِبَار الْإِسْنَاد منا إِلَى مُصَنفه كسنن النَّسَائِيّ - مثلا - لَا يحْتَاج فى صِحَة نسبته إِلَى النسائى إِلَى الِاعْتِبَار رجال الْإِسْنَاد منا إِلَى مُصَنفه، قَالَ فَإِذا رقا حَدِيثا وَلم يعلله وَجمع إِسْنَاد شُرُوط الصِّحَّة، وَلم يطلع الْمُحدث المطلع فِيهِ على عِلّة، فَمَا الْمَانِع من الحكم بِصِحَّتِهِ؟ وَلَو لم ينص على صِحَّته أحد من الْمُتَقَدِّمين؟ وَلَا سِيمَا وَأكْثر مَا يُوجد من هَذَا الْقَبِيل مَا رَاوِيه رُوَاة الصَّحِيح، أَلا يُنَازع فِيهِ من لَهُ ذوق فى هَذَا الْفَنّ؟ [قلت]: وَالظَّاهِر أَن ابْن الصّلاح لَا يُخَالف فى هَذَا إِلَّا أَنه قَالَ: الْأَمر إِذا فى معرفَة الصَّحِيح، وَالْحسن إِلَى الِاعْتِمَاد على مَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث فى تصانيفهم الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة، الَّتِى يُؤمن فِيهَا لشهرتها من التَّغْيِير والتحريف. وَلذَا قَالَ الولى العراقى فى ديباجة شَرحه ل " سنَن أَبى دَاوُد "، وَهُوَ قريب مِمَّا ذهب إِلَيْهِ شَيخنَا مَا نَصه: إِن تَعْلِيل ابْن الصّلاح الْمَنْع الذى لم يتَحَصَّل مِنْهُ على شئ، لَا يأتى فِيمَا إِذا وجدنَا حَدِيثا فى " سنَن أَبى دَاوُد "، و" النسائى " أَو غَيرهَا من التصانيف الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة، الَّتِى يُؤمن فِيهَا لشهرتها من التَّغْيِير [/ ٩٣] والتحريف بِإِسْنَاد لَا غُبَار عَلَيْهِ [كقيبة] عَن مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، فأى مَانع من الحكم بِصِحَّة هَذَا؟ فَإِن الْإِسْنَاد من فَوق وَيصِح الْأَمْن وَمن أَسْفَل لَهُ يحْتَاج إِلَيْهِ على طَرِيقَته المشتهرة ذَلِك التصنيف. انْتهى. وَحِينَئِذٍ قَول شَيخنَا إِن الرَّد على ابْن الصّلاح بِهَذَا، أولى من الِاحْتِجَاج عَلَيْهِ بصنيع معاصريه، فَإِنَّهُ مُجْتَهد وهم مجتهدون، فَكيف ينْقض الِاجْتِهَاد بِالِاجْتِهَادِ؟ فِيهِ نظر، وَكَذَا القَوْل بِإِطْلَاق الْجَوَاز.

1 / 147