أَسْمَعُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بن عبد الله ابْن مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ ثَنَا جدي مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَن مُحَمَّد ابْن عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيًّا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَوْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَدُوِّ اللَّهِ وَبَيْنَ ابْنَةِ حَبِيبِ اللَّهِ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِجَازَةً عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمِرِيِّ قَالَ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ السَّدُوسِيُّ أَنَّ يَحْيَى ابْن مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ وثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ عَلِيًّا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَدُوِّ اللَّهِ وَبَيْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُغْضِبُنِي مَا أغضبها