200

غریبین در قرآن و حدیث

الغريبين في القرآن والحديث

ویرایشگر

أحمد فريد المزيدي

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

(بيع)
وفي الحديث: (البيعان بالخيار) هما البائع والمشتري: يقال لكل واحد منهما: بيع وبائع.
وفي الحديث: (ولا بيع على بيع أخيه) قال الشافعي ﵀: هو أن يشتري الرجل من آخر سلعة ولم يتفرقا عن مكانهما، فنهى النبي ﵇ أن يعرض رجل آخر سلعة أخرى على ذلك المشتري شبه السلعة التي اشتراها/ ليبيعها منه؛ لأنه لعله أن يرد الذي اشترى أولًا؛ لأن رسول الله ﷺ جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه.
وفي حديث ابن عمر (أنه كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه) البيعة: من البيع، كالركبة والشربة والقعدة، والسقاط: بياع السقط.
(بيغ)
في الحديث: (لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله) قال الليث: البيغ: ثؤور

1 / 234