غریب الحدیث

Ibn Qutaybah d. 276 AH
52

غریب الحدیث

غريب الحديث

پژوهشگر

د. عبد الله الجبوري

ناشر

مطبعة العاني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٩٧

محل انتشار

بغداد

وَكَانَ عبد الله بن عمر يَقُول للْبَائِع: لَا تبع بِمَا لَيْسَ عنْدك وَيَقُول للْمُشْتَرِي: لَا تبع مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْده. وَمن الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا بيع مالم يقبض وَيكون ذَلِك فِي وُجُوه مِنْهَا أَن يسلف الرجل فِي طَعَام ثمَّ يَبِيعهُ من غير المستسلف عِنْد مَحل الْأَجَل قبل أَن يقبضهُ فَإِن بَاعه بِأَكْثَرَ من الثّمن فَهُوَ ربح مَا لم يضمن فَإِن بَاعه من المستسلف عِنْد مَحل الْأَجَل من غير أَن يقبضهُ فَذَلِك الدّين بِالدّينِ والكالئ بالكالئ. وَمن ذَلِك البيع بالسلف وَهُوَ أَن يَقُول الرجل أبيعك هَذِه السّلْعَة بِكَذَا وَكَذَا على أَن تسلفني كَذَا وَكَذَا درهما وَكره هَذَا لِأَنَّهُ لَا يُؤمن أَن يكون بَاعه السّلْعَة بِأَقَلّ من ثمنهَا من أجل الْقَرْض وَمن ذَلِك شَرْطَانِ فِي بيع السّلْعَة وَهُوَ أَن يَشْتَرِي الرجل السّلْعَة إِلَى شهر بدينارين وَإِلَى ثَلَاثَة دَنَانِير وَهُوَ بِمَعْنى بيعين فِي بيع وَمن ذَلِك تلقي الركْبَان وَذَلِكَ أَن أهل الْمصر كَانُوا إِذا بَلغهُمْ وُرُود الْأَعْرَاب بالسلع تلقوهم قبل أَن يدخلُوا الْمصر فاشتروا مِنْهُم وَلَا

1 / 198