غریب الحدیث

Ibn Qutaybah d. 276 AH
50

غریب الحدیث

غريب الحديث

پژوهشگر

د. عبد الله الجبوري

ناشر

مطبعة العاني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٩٧

محل انتشار

بغداد

وَالْمُخَابَرَة هِيَ الَّتِي نهي عَنْهَا أَيْضا الْمُزَارعَة عل الثُّلُث وَالرّبع وَأَقل من ذَلِك وَأكْثر يُقَال خابرت بِالْأَرْضِ وَكَانَ ابْن الْأَعرَابِي يَقُول أصل المخابرة من خَيْبَر لِأَن رَسُول الله ﷺ كَانَ أقرها فِي أَيدي أَهلهَا على النّصْف فَقيل خابروهم أَي عاملوهم فِي خَيْبَر قَالَ ثمَّ تنازعوا فنهي عَن ذَلِك ثمَّ جَازَت بعد. وَقيل للأكار من هَذَا خَبِير قَالَ والخبرة أَيْضا النَّصِيب وَأنْشد لعروة بن الْورْد [من الطَّوِيل] ... إِذا مَا جعلت الشَّاة للْقَوْم خبْرَة ... فشأنك إِنِّي ذَاهِب لشؤوني ... قَالَ والخبرة أَن يَشْتَرِي الشَّاة جمَاعَة فيقسمونها. والثنياء الَّتِي نهي عَنْهَا هِيَ أَن يَبِيع الرجل شَيْئا جزَافا فَلَا يجوز لَهُ أَن يَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئا قل أَو كثر لِأَنَّهُ لَا يدْرِي لَعَلَّ مَا اسْتَثْنَاهُ يَأْتِي على

1 / 196