غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
ژانرها
عقاید و مذاهب
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۶ وارد کنید
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
محمود شکری آلوسی d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
ژانرها
قالوا : تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها [ بأنها تركت عند ابنتها المتوفاة متاعا أو خادما بالأمانة وذلك ] (¬1) من غير بينة ولا شهود ، نص عليه ابن بابويه ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } [ النور : 13 ] ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )) (¬2) ، وأيضا لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين وأختل نظام المسلمين .
وقالوا : لو ادعى أحد على عدوه بالزنا ، وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى ، يحلف ولا يحد بالقذف ، نص عليه شيخهم المقتول في ( المبسوط ) (¬3) ، مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود ، ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة ، وكيف لا ننظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب ؟ .
مسائل الشهادة والصيد والطعام :
قالوا : تقبل شهادة الصبي الغير بالغ في القصاص(¬4) ، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة ؛ لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } [ البقرة : 282 ] ولا سيما باب القصاص ، الذي فيه إتلاف النفس .
صفحه ۹۶