غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
ژانرها
عقاید و مذاهب
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۶ وارد کنید
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
محمود شکری آلوسی d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
ژانرها
وقالوا : لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح(¬1) ، مع أن المعلوم قطعا من الشرع أن الإشهاد في الرجعة والطلاق مستحب قطعا ؛ للنزاع المتوقع ، لا أن حضور الشاهدين شرط في الطلاق أو الرجعة كما في النكاح ، وهو ما عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأئمة .
وقالوا : لا يقع الطلاق بالكنايات ، إن كان الزوج حاضرا ، مع أنه لا فرق بين حضوره وغيبته(¬2) ، بل هو خلاف قاعدة الشرع ، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط .
وقالوا : إن نكاح المجبوب - وهو مقطوع الذكر فقط - امرأة ، ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليها ، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد من هذا الرجل إن ولد منها(¬3) ، فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضا عندهم ، فكيف لا يجب عليها عدة ؟ .
وقالوا : لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك [ 126/ ب ] الوطئ(¬4) ، مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر ، فلو لم يقع الظهار ، ولم يجب شيء في الإضرار ، لزم المناقضة في مقصود الشارع ، ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث والآثار ، فإنها وردت بلا تقييد ، وهي ثابتة في كتبهم الصحيحة .
صفحه ۹۱