غنایم الایام
غنائم الأيام
پژوهشگر
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1417 - 1375 ش
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۵۱۱ وارد کنید
غنایم الایام
میرزا ابوالقاسم قمی d. 1231 AHغنائم الأيام
پژوهشگر
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1417 - 1375 ش
ولا يضر اشتمال بعضها على ذكر المستحبات أيضا، لأن الأصل إنما يخرج عنه بالدليل.
قيل بتخصيص التحريم بالصحاري (1)، وقيل باستحباب تركه في الصحاري فقط (2)، ولا دليل لهما يعتد به.
وذهب بعض متأخري المتأخرين إلى الكراهة مطلقا، تضعيفا لأخبار المنع (3).
وقد عرفت، وفي بعضها الأمر بالتشريق أو التغريب، ولعله للارشاد أو للاستحباب.
الثاني: يجب غسل مخرج البول بالماء بالاجماع، والصحاح المستفيضة الدالة على وجوب غسل الذكر (4)، الظاهر في الماء، والمصرحة بعدم إجزاء غير الماء (5).
وذهب الفاضلان إلى لزوم استعمال الحجر ونحوه (6) لو لم يتمكن من استعمال الماء، لأن المكلف به هو إزالة العين والأثر، فإذا (7) تعذرت إزالتهما لم تسقط إزالة العين (8).
وفيه منع، لأن التكليف إنما هو بالماء، وإجراء مثل قولهم عليهم السلام: " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (9) و " الميسور لا يسقط بالمعسور " (10) والاستصحاب في الأجزاء العقلية غير واضح المأخذ.
صفحه ۱۰۵