غنایم الایام
غنائم الأيام
ویرایشگر
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
ویراست
الأولى
سال انتشار
1417 - 1375 ش
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
غنایم الایام
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
ویرایشگر
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
ویراست
الأولى
سال انتشار
1417 - 1375 ش
الماء على العصر (1)، واستشكل العلامة فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غير عصر (2)، وقال في البيان: لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة، لأنا نتخيل (2) خروج أجزاء النجاسة به (4).
وقد يستدل عليه بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر. وفيه: أن ذلك لا يتم فيما لم يبق فيه للنجاسة عين.
وبأن الغسالة نجسة، فيجب اخراجها، وفيه المنع المتقدم.
وبقوله عليه السلام: " ثم يعصره " في رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدمة في بول الرضيع (5). وهو أضعف من صاحبيه، ويظهر وجهه مما مر، فيحمل على الاستحباب أو على ما ذكرنا ثمة.
وأغرب المحقق - رحمه الله - حيث استند في هذا المطلب إلى أن العصر داخل في مفهوم الغسل، وبدون العصر يكون صبا.
واستشهد على ذلك برواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: " صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " (6) - (7).
وفيه نظر ظاهر، إذ لو أراد أن العصر داخل في مطلق مفهوم الغسل فلا يساعده اللغة والعرف، والكتاب والسنة مشحونة بخلافه في الوضوء والغسل وغيرهما. وإن
صفحه ۴۶۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۵۱۱ وارد کنید