158

غنایم الایام

غنائم الأيام

پژوهشگر

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

1417 - 1375 ش

المقصد الثاني في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلق بها وفيه مباحث:

الأول: في الجنابة وهي تحصل بخروج المني معتادا في أي حال من ذكر أو أنثى بعنوان اليقين، ولا يجب الغسل مع الشك، للأصل.

ويعتبر مع الاشتباه بالصفات، من قوة الدفع، وفتور الجسد بعده، ومقارنتها للشهوة. ويكفي في المريض الشهوة، كما في الأخبار المعتبرة (1).

ووجوب الغسل بذلك إجماعي منصوص عليه في الصحاح وغيرها (2).

وبإدخال الحشفة، أما في قبل المرأة فبالاجماع والصحاح وغيرها (3)، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدعى عليه الاجماع من السيد (4)، المدلول عليه بقوله تعالى:

* (أو لامستم النساء) * (5) والأخبار الكثيرة، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن

صفحه ۲۲۰