985

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَاطِلٌ ٦ - إلَّا إذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ،
٧ - وَمِنْهُ لَوْ وَهَبَتْ مِنْ ابْنِهَا مَا عَلَى أَبِيهِ لَهَا.
فَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ ٨ - لِلتَّسْلِيطِ.
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ٩ - لَوْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لَهُ لَمْ يَجُزْ ١٠ - وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَاطِلٌ.
أَيْ تَمْلِيكُ الدَّائِنِ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ وَقَوْلُهُ " مِنْ غَيْرِ " ظَرْفُ لَغْوٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ، وَقَوْلُهُ " بَاطِلٌ " خَبَرٌ عَنْ " تَمْلِيكُ " وَيَجُوزُ فِي " مَنْ " أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَأَنْ تَكُونَ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً وَهَذَا أَوْلَى وَأَفَادَ أَنَّهُ يَصِحُّ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا لَوْ وَهَبَ غَرِيمُ الْمَيِّتِ الدَّيْنَ مِنْ وَرَائِهِ وَلَوْ رَدَّ الْوَارِثُ الْهِبَةَ تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ﵀.
وَقِيلَ لَا خِلَافَ هُنَا وَالْخِلَافُ فِيمَا لَوْ وَهَبَهُ لِلْمَيِّتِ فَرَدَّهُ الْوَارِثُ وَلَوْ وَهَبَ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ فَالْهِبَةُ لِكُلِّهِمْ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْوَارِثُ صَحَّ أَيْضًا كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ (٦) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ. يَعْنِي: لِأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ وَكِيلًا عَنْ الدَّائِنِ فِي الْقَبْضِ مِنْ الْمَدْيُونِ ثُمَّ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ.
(٧) قَوْلُهُ " وَمِنْهُ " أَيْ: مِمَّا اسْتَثْنَى مِنْ بُطْلَانِ تَمْلِيكِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ. (٨) قَوْلُهُ: لِلتَّسْلِيطِ أَيْ: عَلَى الْقَبْضِ.
وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: إنْ سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ كَمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: الْمَرْأَةُ وَهَبَتْ مَهْرَهَا الَّذِي عَلَى زَوْجِهَا لِابْنِهَا الصَّغِيرِ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ إنْ أَمَرَتْ بِالْقَبْضِ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ هِبَةُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ.
(٩) قَوْلُهُ: لَوْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لَهُ لَمْ يَجُزْ.
فِي الْقُنْيَةِ: لَوْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ لِيَكُونَ لَهُ مَا عَلَى الْمَطْلُوبِ فَرَضِيَ جَازَ وَفِي طَهَ: وَحُكِيَ بِخِلَافِهِ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.
(١٠) قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ إلَى آخِرِهِ.
فِي الْقُنْيَةِ: وَلَوْ أَعْطَى الْوَكِيلُ

3 / 88