673

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مناطق
مصر
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
أَحَدُهُمْ، كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْأَجْرِ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرَيْنِ.
١٢ - مَا أَشْتَرَيْت الْيَوْمَ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك؟ فَقَالَ: نَعَمْ. جَازَ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَقَالَ أَشْرِكْنِي فِيهِ فَقَالَ قَدْ أَشْرَكْتُك فِيهِ جَازَ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ قَبْضِهِ.
١٣ - نَهَى أَحَدُهُمَا شَرِيكَهُ عَنْ الْخُرُوجِ وَعَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ جَازَ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
ثُلُثُ الْأَجْرِ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ صَاحِبَ الْعَمَلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَهُمْ بِجَمِيعِ ذَلِكَ الْعَمَلِ (انْتَهَى) .
وَبِهِ يَتَّضِحُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ﵀ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِخِلَافِ مُتَعَلِّقٌ.
(١٢) قَوْلُهُ: مَا اشْتَرَيْت الْيَوْمَ مِنْ شَيْءٍ إلَخْ فِي الْخَانِيَّةِ: وَكَذَا لَوْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَلِكَ جَازَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَرِكَةٌ فِي الشِّرَاءِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ حِصَّةَ صَاحِبِهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، يَعْنِي لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي الشِّرَاءِ لَا الْبَيْعِ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: إنْ اشْتَرَيْت عَبْدًا فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك، كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ الْأُولَى شَرِكَةٌ وَالثَّانِي تَوْكِيلٌ وَالتَّوْكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ نَوْعًا فَيَقُولُ عَبْدًا خُرَاسَانِيًّا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (انْتَهَى) .
وَفِي تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ: رَجُلٌ اشْتَرَى شَيْئًا فَقَالَ الْآخَرُ أَشْرِكْنِي فِيهِ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى فِي النِّصْفِ وَالتَّوْلِيَةُ أَنْ يُجْعَلَ كُلُّهُ لَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى فَإِنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ جَازَ وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الثَّمَنِ إنْ عَلِمَ مِقْدَارَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، يَعْنِي إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ وَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ﵀ مِنْ الْقُصُورِ
(١٣) قَوْلُهُ: نَهَى أَحَدُهُمَا شَرِيكَهُ عَنْ الْخُرُوجِ وَعَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ جَازَ أَيْ يَصِحُّ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ وَعَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْمِصْرِ الَّذِي عَيَّنَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، فَلَوْ بَاعَ نَسِيئَةً أَوْ خَرَجَ عَنْ الْمِصْرِ وَبَاعَ ضَمِنَ.
وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي: وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَقْدِ بِعْ بِالنَّقْدِ وَلَا تَبِعْ بِالنَّسِيئَةِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ بَعْضُهُمْ جَوَّزُوا ذَلِكَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُجَوِّزُوا ذَلِكَ (انْتَهَى) .
وَعَلَى الثَّانِي مَشَى الْمُصَنِّفُ ﵀ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ

2 / 216