477

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
اقْتِدَاءُ الْإِنْسَانِ بِأَدْنَى حَالًا مِنْهُ فَاسِدٌ مُطْلَقًا وَبِالْأَعْلَى صَحِيحٌ مُطْلَقًا وَبِالْمُمَاثِلِ صَحِيحٌ ٤ - إلَّا ثَلَاثَةً: الْمُسْتَحَاضَةُ ٥ - وَالضَّالَّةُ وَالْخُنْثَى.
٦ - الْقِرَاءَةُ فِي الْفَرْضِ الرُّبَاعِيِّ فَرْضٌ فِي رَكْعَتَيْنِ إلَّا فِيمَا إذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ قَرَأَ فِيهِمَا فَاسْتَحْلَفَ مَسْبُوقًا بِهِمَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيسِ: بِأَنْ لَا يَمْضِيَ عَلَيْهِ سَاعَةٌ مِنْ حَيْثُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَضَى سَاعَةٌ ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِأَنَّهُ لَمَّا مَضَى عَلَيْهِ سَاعَتُهُ صَارَ كَأَنَّهُ نَوَى الْمُضِيَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ صَارَ شَارِعًا فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إذَا نَوَى الصَّوْمَ لِلْقَضَاءِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى لَا تَصِحَّ نِيَّتُهُ عَنْ الْقَضَاءِ يَصِيرُ صَائِمًا، وَإِنْ أَفْطَرَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ، كَمَا إذَا نَوَى التَّطَوُّعَ ابْتِدَاءً وَهَذِهِ تَرِدُ إشْكَالًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَظْنُونِ. كَذَا فِي الْبَحْرِ عِنْدَ (قَوْلِهِ: وَلِلْمَقْطُوعِ بِغَيْرِ عُذْرٍ) ثُمَّ إفْسَادُ الصَّوْمِ أَوْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا مَكْرُوهٌ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، وَلَيْسَ بِحَرَامٍ لِأَنَّ الدَّلِيلَ لَيْسَ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْفَتْحِ
(٣) قَوْلُهُ: اقْتِدَاءُ الْإِنْسَانِ بِأَدْنَى حَالًا مِنْهُ فَاسِدٌ مُطْلَقًا إلَخْ. وَذَلِكَ كَأَنْ يَقْتَدِيَ الْقَارِئُ بِالْأُمِّيِّ، وَالْمُسْتَتِرُ بِالْعَارِي، وَالنَّاطِقُ بِالْأَخْرَسِ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ ﵀ تَفْصِيلًا سَابِقًا وَلَا لَاحِقًا يَكُونُ الْإِطْلَاقُ فِي مُقَابِلَتِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا. (٤) قَوْلُهُ: إلَّا ثَلَاثَةً الْمُسْتَحَاضَةُ إلَخْ. نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى وَعِبَارَتُهُ: اقْتِدَاءُ الْمُسْتَحَاضَةِ بِالْمُسْتَحَاضَةِ، وَالضَّالَّةِ بِالضَّالَّةِ، لَا يَجُوزُ كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ بِالْمُشْكِلِ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ: لَعَلَّهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ حَائِضًا أَمَّا إذَا انْتَفَى الِاحْتِمَالُ فَيَنْبَغِي الْجَوَازُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَّحِدِ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ بِمِثْلِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ امْرَأَةً وَالْمُقْتَدِي رَجُلًا. كَذَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ. (٥) قَوْلُهُ: وَالضَّالَّةُ إلَخْ. أَيْ أَيَّامَ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ، وَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةُ وَالْمُحَيَّرَةُ
(٦) قَوْلُهُ: الْقِرَاءَةُ فِي الْفَرْضِ الرُّبَاعِيِّ فَرْضٌ إلَخْ. الْأُولَى أَنْ يَقُولَ فِي غَيْرِ الثُّنَائِيِّ لِئَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبُ.

2 / 20