455

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ]
الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ:
١ - ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ، فَإِذَا طَلَّقَ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلَّقَ نِصْفَ الْمَرْأَةِ طَلُقَتْ
٢ - وَمِنْهَا الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ إذَا عَفَا عَنْ بَعْضِ الْقَاتِلِ كَانَ عَفْوًا عَنْ كُلِّهِ، وَكَذَا إذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ سَقَطَ كُلُّهُ وَانْقَلَبَ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالًا
٣ - وَمِنْهَا النُّسُكُ: إذَا قَالَ: أَحْرَمْتُ بِنِصْفِ نُسُكٍ كَانَ مُحْرِمًا، وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ صَرِيحًا. وَخَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ الْعِتْقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فَإِنَّهُ إذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ لَمْ يُعْتَقْ كُلُّهُ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ. أَقُولُ: مِنْ ذَلِكَ أَقَلُّ الْمَهْرِ الَّذِي هُوَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، وَكَذَا إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ، ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ الْمَهْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ (فَإِنْ سَمَّاهَا أَوْ دُونَهَا فَلَهَا الْعَشَرَةُ) خِلَافًا لِزُفَرَ فِيمَا دُونَهَا، فَإِنَّهُ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ ذِكْرِ بَعْضِ مَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ فِي جَانِبِ الْإِيقَاعِ، وَأَمَّا فِي جَانِبِ الِاسْتِثْنَاءِ فَلَا، عَلَى الْمُعْتَمَدِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ وَاحِدَةٍ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ، وَوَقَعَ الثَّلَاثُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ لِأَنَّ التَّطْلِيقَةَ لَا تَتَجَزَّأُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: إلَّا وَاحِدَةً. وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ ﵀ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ، الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
(٢) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ إلَخْ.
مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ غَيْرَ عَبْدِ الْمَقْتُولِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ: لَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ مَوْلَاهُ وَلَهُ ابْنَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَجِبْ شَيْءٌ لِغَيْرِ الْعَافِي
(٣) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا النُّسُكُ إلَخْ. وَمِنْهَا إذَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً تَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ خِلَافًا لِزُفَرَ؛ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ قَالَ فِي الْمَنْبَعِ: وَعَلَى هَذَا (انْتَهَى) . وَلَوْ قَالَ نِصْفُ رَكْعَةً

1 / 463