264

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها
عثمانیان
٨٠ - وَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ.
وَقَالَ فِي الْأَنْجَاسِ: إنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ بِتَغْلِيظِ نَجَاسَةِ الْأَرْوَاثِ؛ لِقَوْلِهِ ﵇ إنَّهَا رِكْسٌ أَيْ: نَجَسٌ.
وَلَا اعْتِبَارَ عِنْدَهُ بِالْبَلْوَى فِي مَوْضِعِ النَّصِّ، ٨١ - كَمَا فِي بَوْلِ الْآدَمِيِّ فَإِنَّ الْبَلْوَى فِيهِ أَعَمُّ (انْتَهَى) .
وَفِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي: مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ زَادَ فِي تَفْسِيرِ الْغَلِيظَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، وَلَا حَرَجَ فِي اجْتِنَابِهِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ، وَفِي الْغَلِيظَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَلَا بَلْوَى فِي إصَابَتِهِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ أَيْضًا، وَفِي الْمُحِيطِ وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ يَشْهَدُ لَهَا بَعْضُ فُرُوعِ الْبَابِ.
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَا حَرَجَ فِي اجْتِنَابِهِ، وَلَا بَلْوَى فِي إصَابَتِهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعِبَارَتَيْنِ ٨٢ - إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى جِنْسِ الْمُكَلَّفِينَ ٨٣ - فَيَقَعُ الِاتِّفَاقُ عَلَى صِدْقِ الْقَضِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ: أَنَّ مَا عَمَّتْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ]
قَوْلُهُ: وَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا.
يَعْنِي مِنْ أَنَّ الْحَرَجَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ.
وَفِيهِ أَنَّ الرَّدَّ إنَّمَا يَتِمُّ أَنْ لَوْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ بِذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَوَّزَ الْكَيْلَ فِيمَا يُوزَنُ، وَالْوَزْنَ فِيمَا يُكَالُ، عَمَلًا بِالْعُرْفِ، وَإِنْ وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ بِخِلَافِهِ (٨١) قَوْلُهُ: كَمَا فِي بَوْلِ الْآدَمِيِّ أَيْ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ عُمُومُ الْبَلْوَى فِيهِ (٨٢)
قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى جِنْسِ جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ.
أَيْ: مَا ذَكَرَ مِنْ عَدَمِ الْحَرَجِ فِي الِاجْتِنَابِ، وَعَدَمِ الْبَلْوَى فِي الْإِصَابَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى جِنْسِ الْمُكَلَّفِينَ الصَّادِقِ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْهُمْ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى جَمْعِ الْمُكَلَّفِينَ (٨٣) .
قَوْلُهُ: فَيَقَعُ الِاتِّفَاقُ إلَخْ: تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: وَلَا حَرَجَ إلَخْ.
وَالْمُرَادُ بِالِاتِّفَاقِ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ

1 / 272