غمز عیون البصائر

شهاب الدین حموی d. 1098 AH
160

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ ٣٦١ - لَوْ عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَحَّتْ نِيَّتُهُ (انْتَهَى)، وَفِي شَرْحِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَنَوَى ثَلَاثًا، أَوْ مُتَفَرِّقَةً عَلَى الْأَطْهَارِ صَحَّ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ فِي النِّيَّةِ الْجُمْلَةِ. ، وَفِي الْخَانِيَّةِ: ٣٦٢ - وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ وَرَجُلٍ فَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ ٣٦٣ - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀ أَنَّهُ يَقَعُ. ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ: طَلَّقْت أَحَدَيْكُمَا طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ ٣٦٤ - وَلَوْ قَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ وَعَنْهُمَا أَنَّهَا تَطْلُقُ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَمَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلطَّلَاقِ كَالْبَهِيمَةِ، وَالْحَجَرِ وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ فِي قَوْلِ ــ [غمز عيون البصائر] الدِّيَانَةِ، وَالْقَضَاءِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَأَمَّا فِي الْحَلِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهَا حَقٌّ حَتَّى يَرْفَعَ الْحَالِفَ لِلْقَاضِي. (٣٦١) قَوْلُهُ: أَوْ عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَحَّتْ نِيَّتُهُ، وَجْهُهُ: أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ لِلسُّنَّةِ عَلَى إرَادَةِ الثُّبُوتِ لِلسُّنَّةِ لَا عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ (٣٦٢) قَوْلُهُ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ وَرَجُلٍ، قِيلَ: مُقْتَضَى مَا قَالَهُ فِيمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَمَا لَيْسَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، كَالْبَهِيمَةِ، وَالْحَجَرِ، لَا يَقَعُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، لَكِنْ فِي الْمُحِيطِ مَا يُفِيدُ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ حَيْثُ قَالَ: إنَّ إضَافَةَ الطَّلَاقِ إلَى الرَّجُلِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَحُكْمُهُ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ. (٣٦٣) قَوْلُهُ: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀ أَنَّهُ يَقَعُ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِحُّ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُوصَفُ بِالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ يُسَمَّى طَلَاقًا، وَهُوَ يُوصَفُ بِالْبَيْنُونَةِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ (٣٦٤) قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، إنْ أُرِيدَ عَدَمُ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، فَفِيهِ أَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ لَمْ يَنْوِ زَوْجَتَهُ، أَوْ الْأَجْنَبِيَّةَ، فَلَعَلَّ وَجْهَ

1 / 168