غمز عیون البصائر

شهاب الدین حموی d. 1098 AH
136

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَقَالُوا لَوْ فَتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. لِقَصْدِ التَّعْلِيمِ. وَرَأَيْت فَرْعًا فِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِيمَنْ قَالَ لَهُ إنْسَانٌ صَلِّ الظُّهْرَ وَلَك دِينَارٌ فَصَلَّى بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَنَّهُ تُجْزِيهِ صَلَاتَهُ. وَلَا يَسْتَحِقُّ الدِّينَارَ. وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ لِأَصْحَابِنَا ﵏ وَيَنْبَغِي عَلَى قَوَاعِدِنَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. أَمَّا الْإِجْزَاءُ فَلَمَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الرِّيَاءَ لَا يَدْخُلُ الْفَرَائِضَ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ أَمَّا عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الدِّينَارِ فَلِأَنَّ أَدَاءَ الْفَرْضِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِمْ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْأَبُ ابْنَهُ لِلْخِدْمَةِ لَا أَجْرَ لَهُ. ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ عَلَيْهِ وَاجِبَةً بَلْ أَفْتَى الْمُتَقَدِّمُونَ بِأَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا كَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ ٢٨٧ - وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الْجَوَازِ ٢٨٨ - وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا نَوَى الْإِعْتَاقَ لِرَجُلٍ كَانَ مُبَاحًا ــ [غمز عيون البصائر] مَعَ نِيَّةِ الطَّوَافِ؛ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَسَيَأْتِي عَنْ قَرِيبٍ الْمُرَادُ الطَّوَافُ لِطَلَبِ الْغَرِيمِ بِلَا نِيَّةٍ وَأَنَّهُ لَوْ اشْتَمَلَ عَلَى النِّيَّةِ لَأَجْزَأَ. (٢٨٦) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ. سَيَأْتِي فِي الْمَبْحَثِ الثَّامِنِ (٢٨٧) قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا. أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الْجَوَازِ. قِيلَ عَلَيْهِ: أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْخَانِيَّةِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ عَلَى تَعْلِيمِ الْفِقْهِ بَاطِلٌ (انْتَهَى) . أَقُولُ مُرَادُ قَاضِي خَانْ إجْمَاعُ الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَا مُعَارَضَةَ. (٢٨٨) قَوْلُهُ: وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا نَوَى الْإِعْتَاقَ لِرَجُلٍ إلَخْ. أَقُولُ: لَا مَحَلَّ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِخْلَاصِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْعِتْقِ لَيْسَ الْعِبَادَةُ وَضْعًا وَلِذَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى

1 / 144