300

فتوحات مکیه

الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية

ناشر

دار إحياء التراث العربي

ویراست

الأولى

سال انتشار

1418هـ- 1998م

محل انتشار

لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان

اختلفوا في التسليم من الصلاة فمنهم من قال بوجوبه وبه أقول ومنهم من قال ليس بواجب التسليم من الصلاة واختلف القائلون بوجوبه فمن قائل الواجب من ذلك على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ومنهم من قال اثنتين ومن قائل أن الإمام يسلم واحدة والمأموم يسلم اثنيتن وقد قيل عن صاحب هذا القول أن المأموم يسلم ثلاثا الواحدة للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن يمينه والذي يقتضيه النظر إذا لم يكن هناك نص يوقف عنده لا في التوقيت ولا في التحجير أن يزاد على الثالثة تسليمة رابعة للمأموم إن كان على يساره أحد وللإمام تسليمتان أو ثلاثة من أجل التحليل إن كان الناس عن يمينه ويساره فإن لم يكن عن يساره أحد فيسلم اثنتين واحدة للتحليل والثانية لمن هو عن يمينه والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتان وما في الحديث ما يقتضي أن الخروج من الصلاة يكون بعد التسليم واعلم أن السلام لا يصح من المصلي إلا أن يكون المصلي في حال صلاته مناجيا ربه غائبا عن كل ما سوى الله من الأكوان والحاضرين معه فإذا أراد الخروج من الصلاة والانتقال من تلك الحالة إلى حالة مشاهدة الأكوان والجماعة سلم عليهم سلام القادم لغيبته عنهم في صلاته عند ربه فإن كان المصلي لم يزل مع الأكوان والجماعة إن كانفي جماعة فكيف يسلم عليهم من هذه حالته فإنه ما برح عندهم فهلا استحسن هذا المصلي حيث يرى بسلامه من صلاته أنه كان عند الله في تلك الحالة فسلام العارف من الصلاة لانتقاله من حال فيسلم تسليمتين تسليمة على من ينتقل عنه وتسليمة على من قدم عليه إلا أن يكون عند الله في صلاته فلا يسلم على من انتقل عنه لأن الله هو السلام فلا يسلم عليه

$ فصل بل وصل

صفحه ۵۳۲