577

فتوحات الهیه

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

============================================================

ورة النساء/الاية: 13 كما بينه الحديث ( واخوشثم شب الرضتعة) ويلحق بذلك يالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن موطواته والعمات والخالات وبنات الأخ وينات الأخت منها لحديث" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم { وأشدث نسآيكم وريبهم) جمع ربية وهي ينت الزوجة من غيره (الى فى حبوركم) تربونها صفة مواققة للغالب فلا مفهوم لها ين يستايكم النى دتلته بهن) اي جامعتموهن فان لم تݣونوا تخلشه بهرك فلا جنكاح قلئكم) في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن { وسالهد} ازواج ( أبناي كم الزين ين اضليكم) بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلاثلهم ( وآن تمعهوا بي الأخشين) من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بها بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز تكاح كل قوله: (ويلحق بذلك) اي بما ذكر من آمهات وأخوات الرضاع، وحاصل الملحق خمة أصناف . وقوله: من أرضعتهن موطوء ته أي الشخص أي وكان اللبن له، وقوله: والعمات الخ معطوف على البنات، فقوله: ويلحق بذلك بالستة مسلط على المعطوفات، وقوله: الحديث الخ بقوله ويلحق الخ مبين للمنة في قوله بالسنة اهشيخنا.

قوله : (الحديث يحرم من الرضاع) أي من أجل الرضاع.

قوله: (وامهات نسانكم) اي من نسب او رضاع، وكذا قوله: وربائبكم وقوله ابنائكم قوله: (اللاتي في حجوركم) جمع حجر بفتح الحاء وكسرها مقدم الثوب، والمراد لازم الكون في الحجور، وهو الكون في تربيتهم ولذلك قال تربونها. قول: (اللاتي وخلتم بهن) الباء لتمدية أي دخلتم الخلوة بهن اي مصاحبين لهن فيها. هذا بحب الأصل، والمراد لازمه العادي وهو الوطء كما قال الشارح * شيخنا.

قوله: (اذا فارتتموهن) أي أو متن وفائدة قوله: (قإن لم تكونوا دخلتم بهن الخ دفع توهم أن قيد الدخول خارج مخرج الغالب، كما في قوله : في حجوركم) فلا يرد السؤال ما فائدة ذلك مع أن مفهوم من قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم)، ومن قوله : (من تسائكم اللاتي وخلتم بهن) اهكر خي قوله: (أزواج) أي زوجات أبنانكم. قوله: (بغلاف من تيوهم) أي؛ وأما حلاتل آبناء الرضاع فسلم تحريمهن بالسنة، وان كان مقتضى مفهوم الاية تحليلهن اهشيخنا.

قوله: وان تجمعوا بين الأختين) في محل رفع عطفا على مونوع حرمت. آي، وحرم عليكم الجع الخ اهشيختا.

قوله: (بالنكاح) أي المقد، وإن كان إذا وقع يقع فاسدا إن عقد عليهما معأ، ويفسد الثاني فقط ان وقع مرتبأ على التفصيل المعروف في الفروع، والتقيد بالنكاح اخذه من السياق اه شيخنا.

قوله: (ويجوز نكاح كل واحدة) بمعني أنه يستوعبها بالنكاح، لكن على التعاتب بحيث لا

صفحه ۵۷۸