فتوحات الهیه
============================================================
سورة البقرة(الايه: 132 182 اتوجهن المطلقين لهن لآن سبب نزولنا أن أحت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجمها قسنعها معقل بن يار كما رواه الحاكم إذا ترضوا) اي الأزواج والنساء ( بتنهم بالمثررن) شرعا دللله) النهي عن العضل ( يوعظ بهه من كان منكم يوين باقه واليقه الايزم لأنه المنتفع به ( دلكح أي على هذا إذا وتع فيكم طلاق فلا يقع فيما يينكم عضل مواء كان ذلك من قبل الأولياء، أو من قبل الأزواج، أو من غيرهم، وفيه تهويل لأمر العضل وتحذير مته، ايذان بأن وقوع ذلك بين ظهراتيهم وهم ماكتون عنه بمنزلة صدوره عن الكل اهمن أبى السعود بنوع تصرف.
قوله : (المطافين لهن) أي فتسميتهم أزواجا باعتبار ما كان على هذا، وعلى القول بأن الخطاب للأزواج يكون المراد بالأزواج من مبتزوج بهن وهو باعتبار مجاز الأول اه شيخنا.
قوله: (أن اخت معقل بن يسارا، واسمها جسيلة وقوله طلقها زوجها أي طلاقا رجميا، وانقضت عدتها مته، واسم زوجها عاصم بن عدي. وقوله: (أن يراجها) أى بعقد جديد لانقضاء عدتها كما علمت، وتوله: (قستعها معقل) أي وقال: والله لا أنكحها أبدا فرلت قي هذه الآية فكفرت عن بميتي وانكمتها إياه هذا ما رواء البخاري اهشيختا.
قوله (افا تراضوا) ظرف فلا تعضلو من والتذكير باعتبار تغليب الذكور والتقيد بالتراضي لأن الممتاد لتجويز العضل قبل تمام التراضي، وقيل : ظرف لأن ينكحن، وقوله بينهم ظرف للتواضي مفيد ارسوخه استحكامه اهأبو السعرد.
قول: (بالمعروف) (شرصا) أي الجميل هند الشرع المستحسن عند الناس، والباء إما متعلقة محذوف وقع حالا من فاعل تراضوا، أو نعت لمصدر محتوف آي تراضينا كاثنا بالمعروف، واما يتراضوا أي تراضوا بما يحن في الدين والمروءة، وفيه إشعار بأن المنع من التزرج بغير كفء، أو بما دون مهر المثل ليس من العضل اهأبو السعود.
قوله: (قلك النهي عن العضل) وعبارة أبي السمود ذلك إشارة إلى ما قضل من الأحكام وما فيه من معنى البعد لتعظيم المثار اليه، والخطاب لجيع المكلفين كما فيما بعده، والتوحيد إما باعتبار كل واحد منهم واما بتأويل القبيل والفريق، أو إما لأن الكاف لمجرد الخطاب، والفرق بين الحاضرين والمنقضي دون تعيين الخاطيين، أو لرسول الله كما في قوله تعالى: (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء) [الطلاق : 1] للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يمرفه كل أحد، انتهت .
قوله: (يوهظ به) اي يؤمر به فإن النهي عن الشيء أمر بضده وفي المصباح : وعظه بعظه وعظا وعظة أمره بالطاعة ووصاه بها وعليه قوله تعالى: (قل إنما أعظكم بواحدة) [سبا: 46] اي أوصيكم وامركم اف قوله: (من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر قال : ذلك هنا، وقال في الطلاق (ذلكم يوعظ به من كان يومن بالله واليوم الاخر) . لما كانت كاف ذلك لمجرد الخطاب لا محل لها من الإعراب جاز الاقتصار على الواحد كما منا في عفونا عنكم من بعد ذلك، وجاز الجمع نظرا للمخاطبين كما في
صفحه ۲۸۲