فتوحات الهیه
============================================================
21 ددة البقرة الايتان: 1 178 ايمانهم أو ادعاء البر ( وأزقيك شم المثتود ) الله (يلالا الزين مامنقا كي) فرض ( قليلم اليصاش) المماثلة (فى القتل) وصفا وفملا ()ل2) يقتل ( بالمزر) ولا يقتل بالمبد ( والعبد بالببد والأنتى بالأنة) وبينت السنة ان الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا الأوصاف" وقال آخرون : هي عامة في جميع المؤمنين والله تعالى أعلم اهكرخي قوله: (وأولتك حم المتقون ياله) اي عن الكقر وسائر الرذائل وتكرير الإشارة لزيادة تنوي شانهم وتوسيط الضمير للاشارة إلى انحصار التقوى نيهم اهابو السعود.
قول: (كب) أي فرض والزم عند مطالبة صاحب الحق، فلا يقدح فيه قدرة الولي على العفو فإن الوجوب إنما اعتبر بالنسبة إلى الحكام والقاتلين اهكرخي قالخطاب في الآية للقاتلين وولاة الأمور.
قوله: (المماثلة) كان هذا التفسير بالنظر لسياق الآية وسيب نزولها، والأ فالقصاص في عرف الشرع هو القود الذي هو قتل القاتل، ويصح تفسير الآية به أي فرض عليكم أن يقتل القاتل . قيل : نزلت في الأوس والخزرج وكان لأحد الحيين طول أي زيادة على الآخر في الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهر، وأقسموا لنقتلن بالعيد منا الحر منهم وبالمراة مثا الوجل منهم، وبالرجل الرجلين منهم، وجعلوا جراحاتهم ضمفغي جراحات اولئك، فرنموا أمرهم الى الشبي فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأمرهم بالمساواة فرضوا وسلسرا. قإن قيل: كيف يكون القصاص فرضا والولي مخير بين العفو مجانا والقصاص وأخذ الدية9 قلت: هو فرض عند مطالية الولي يه وهدم رضاه يغير اخازن قوله: (في القتلى) أي بسبب القتلى وفي تكون للسبب كقوله عليه الصلاة والسلام. " امرأة دخلت النار في هرةه أي ببيها. وفعلى يطرد جمعا لفعيل بمعنى مفعول، وقد تقدم شيء من هذا عند قوم واو يأتوكم اسارى اه سمين قوله: (وصفا ولعلا) متعلق بالممائلة اي المماثلة في الوصف والفعل فالأول بيشته الاية بقولها (الحر بالحر) . والثاني: كما لو قتل بسيف فإنه يقتل به او بفيره فبغيره على التفصيل في الفروع اه يفتا قوله: (المر بالمر) الحر: مرفوع بالابتداء وبالحر خبره وقدر الشارح متعلقه كوتا خحاصيا بقوله يقتل بالسر إذ لا فائدة في تقديره كونا عاما اهمن السمين، والحر وصف يجمع على أحرار مثل مر وأمرار، وهو غير مقيس والأنثى حرة وتجمع على حرالر اهسمين قوله: (ولا يفتل بالعبد) مفهوم الظرف، وقوله: (والعبد بالعبد والأنثى يالأنشى) مقهومهما معطل. وقوله : (وبينت السنة ) الخ أشار بذلك إلى أن الأنشى الواقع ميتدأ ليس قيدا وليس هذا بيانا لمقهوم الظرف الواقع خيرا كما لا يخفى اه وفي الكرخي: يعنى أن الآية بينت حكم النوع اذا قتل نوعه فقط، وبينت السنة إذا قتل أحد النوهين الاخر، كما جامت بذلك الأحاديث وقوله: (وأنه تشبر المسائلة) اي ممائلة القاتل القغيل بأن لا يفضله في الدين أي ولا بالأصلية اهكرخي
صفحه ۲۱۳