فصول لؤلؤیه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرها
(143) فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام
وهي قسمان: (شرعي)، ليس للعقل فيه قضية سابقة، ويجوز نسخه باتفاق. و(عقلي)، وهو نوعان: ما قضى العقل فيه بقضية مبتوتة ضرورية، كشكر المنعم، وقبح الظلم. أو استدلالية كمعرفة الله تعالى، وهو عقلي، وإن طابقه السمع، ولا يجوز نسخه، فإن خالفه قطع بوضعه إلا أن يمكن تأويله.
وما قضى فيه بقضية مشروطة كالذبح .
ويطابقه الشرع، وهو حينئذ شرعي تغليبا للطارئ، لا عقلي تغليبا للسابق، خلافا لقوم، ولا يشترط في المطابقة أن يكون إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل: خلافا (لأبي الحسين)، ولا سنة خلافا (للشيخ)، وتظهر فائدة الخلاف في النسخ .
ويخالفه /139/ واجبا، كدم الفدية، ومندوبا، كالأضحية، ومباحا، نحو كثير مما يؤكل لحمه، ومكروها، كالأرنب، وليس بنسخ في الأصح .
فأما ما أمسك الشرع عن مطابقته ومخالفته فعقلي. ويمتنع على هذه القاعدة القول بتعارض العقل والسمع إلا ظاهرا .
(144) فصل ويجوز نسخ الإنشاء ولو مقيدا بتأبيد، كما تقدم.
صفحه ۱۷۷