فصول لؤلؤیه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فصول لؤلؤیه
صارم الدین وزیری d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرها
والثالث: القياس، واختلف في تخصيص العموم القطعي به ، فجوزه (أئمتنا، والفقهاء الأربعة، والجمهور) مطلقا ، ومنعه (أبو علي، وبعض الفقهاء) مطلقا. (ابن أبان): إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز، وإلا امتنع، ووافقه (الكرخي) في المنفصل /99/. (ابن سريج): يجوز إذا كان القياس جليا. (الإمام، والغزالي): محل اجتهاد. وتوقف (الجويني، والباقلاني). ومقتضى كلام (أئمتنا، والمعتزلة) جوازه في العملي لا العلمي إلا بقياس قطعي، فأما الظني فجواز تخصيصه به أظهر. والمختار: أن المسألة ونحوها ظنية، خلافا (للباقلاني، وغيره).
والرابع: الإرادة عند (القاسمية، والفريقين)، فيصح تخصيصها لعموم غير الشارع مذكورا اتفاقا، ومحذوفا عند (القاسمية)، خلافا (للحنفية)، و(للمؤيد، والشافعي) قولان.
صفحه ۱۵۰