205

فصول لؤلؤیه

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

ژانرها

وإذا تكررت للمستفتي لم يلزمه سؤال المفتي ثانيا ، ولو استندت إلى قياس على الأصح. ولا يفتي فيما يحكم فيه . ولا يلزمه تعريف مستند الفتيا عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافا (للجعفرين). وقيل: إن كان خفيا لم يجب، وللمستفتي سؤاله عنه استرشادا. وإذا /297/ أفتاه بمجمع عليه لم يخيره في القبول إتفاقا، ولا يخيره في المختلف فيه بين قوله وبين قول غيره، خلافا (لأبي الحسين)، فأما إخباره بأن هذا مختلف فيه فجائز اتفاقا.

وعلى المستفتي في الأصح سؤال غير المفتي؛ إذا لم تسكن نفسه بفتواه.

(278) فصل ويحرم على غير المجتهد أن يفتي باجتهاد غيره إن كان عاميا لا رشد له، وإن كان له رشد؛ فعند (المؤيد، وبعض الأصوليين): يجوز مطلقا. وعند (القاضي، والحفيد): لا يجوز مطلقا، وقيل: يجوز إذا عدم المجتهد، وقيل: يجوز إن كان مطلعا على المآخذ، واختاره (ابن الحاجب). فأما الحكاية فتجوز إجماعا .

(279) فصل والمستفتي إما أن يجد مفتيا في بلده أو لا؛ إن لم يجد وجب عليه الخروج في طلبه حتى يجده، وإن وجد فإما أن يجد واحدا أو أكثر، إن وجد واحدا تعين عليه العمل بقوله وسقط عنه الخروج عند (المؤيد بالله، والحاكم، /298/ والجويني)، والأظهر من كلام غيرهم رجوعه إلى الأكمل حيث كان.

صفحه ۲۸۶