فصول لؤلؤیه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرها
واختلف في التعبد بالشرعي ، فعند (المنصور، وأبي الحسين، والشيخ، وحفيده، والقفال): يجب عقلا وسمعا. وعند (جمهور أئمتنا، والمتكلمين): يجب سمعا، والعقل مجوز فقط. (الظاهرية، والخوارج، والجاحظ، والنظام، والإمامية، والجعفران ، والإسكافي ) : يمتنع سمعا. ثم اختلفوا ، فقيل: لأنه لا يوجد في السمع ما يدل عليه، وقيل: بل لوروده بإبطاله، وهو رأي (الإمامية)، وادعوا إجماع العترة عليهم السلام على ذلك، وهو غير صحيح. واختلفوا فيه عقلا، فقيل /225/: جائز، وهو رأي (الظاهرية، والخوارج)، وقيل: ممتنع، وهو رأي الباقين. ثم اختلفوا، فقيل: في شرعنا، وهو رأي (النظام)؛ لأن مبنى القياس على الجمع بين المتماثلات، والفرق بين المختلفات، وشرعنا وارد بخلافه . وقيل: في كل شرع، وهو رأي (الإمامية)؛ لأن الأحكام الشرعية لا تعرف بالعقل، ولأن طريقه الظن، وهو يحتمل الخطأ، ولخفائه وإغناء النصوص عنه .
(227) فصل (أئمتنا، والجمهور): وأدلة التعبد به من السمع قطعية، إذ لا يثبت مثله إلا بقاطع. (أبو الحسين، والشيخ، وحفيده، وغيرهم): بل ظنية، وإثبات القطعي العملي بالظني جائز. ويلزمهم مثله في كل قطعي عملي. والتحقيق: أن الخلاف في اعتقاد كونه حجة، وهو أي اعتقاد كونه حجة علمي، فلا يثبت إلا بقاطع /226/.
ولا يفسق منكره، خلافا (للباقلاني)، إذ لا دليل؛ وإن قطع بخطئه.
صفحه ۲۳۷