فصول لؤلؤیه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرها
[10] باب الإجماع
هو لغة: العزم، والاتفاق. واصطلاحا: قسمان: عام، وخاص.
فالعام: إجماع الأمة، وهو: اتفاق المجتهدين من المؤمنين من الأمة في زمن ما على أمر ما.
ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر /150/. ومن يرى أنه لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر، وجواز اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، يزيد: لم يسبقه خلاف مستقر.
والخاص: إجماع العترة، وهو: اتفاق المجتهدين من المؤمنين من العترة، كذلك.
والإجماع ممكن عقلا من الصحابة وغيرهم اتفاقا.
واختلف في وقوعه، فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور): أنه قد وقع مطلقا، وقيل: لم يقع مطلقا. (المنصور، والإمام، والرازي، وأحد قولي أحمد): وقع من الصحابة دون غيرهم. (المؤيد، والإمامان ، والأمير الحسين ) : ومن الأربعة فقط .
(157) فصل وإجماع الأمة حجة - عند الجميع مطلقا؛ للدليل القاطع - شرعية فقط، خلافا لشذوذ. ولا اعتداد بمن قال: ليس بحجة مطلقا، (كالإمامية، والنظام ، والخوارج) . أو من غير الصحابة، (كالظاهرية). أو إذا كان ظنيا.
(أئمتنا، والجمهور)، وهو /151/ قطعي إذا كان معلوما. (الآمدي، والرازي): ظني مطلقا .
واختلف في إجماع العترة عليهم السلام، وهم: الأربعة المعصومون، ثم أولاد الحسنين من جهة الآباء في كل عصر ، فعند (العترة، وشيعتهم، والشيخين، وأبي عبد الله، والقاضي في رواية، وغيرهم): أنه حجة للدليل القاطع. وعند (الأكثر، ورواية عن القاسم) - مغمورة - ليس بحجة .
صفحه ۱۸۵