238

الفروق

الفروق

ویرایشگر

محمد طموم

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۲ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنفی
مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فُلَانٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ فُلَانُ مَعَ غَيْرِهِ حَنِثَ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَنْفِيَّ مَا يُسَمَّى ثَوْبًا مِنْ غَزْلِ فُلَانَةَ وَبَعْضُ الثَّوْبِ لَا يُسَمَّى ثَوْبًا، فَلَمْ يُوجَدْ مَا نَفَاهُ بِعَقْدِهِ فَلَمْ يَحْنَثْ، وَكَذَلِكَ الْمَنْفِيُّ رُكُوبُ دَابَّةٍ تُنْسَبُ إلَى فُلَانٍ، وَبَعْضُ الدَّابَّةِ لَا يُسَمَّى دَابَّةً، فَلَمْ يُوجَدْ مَا نَفَاهُ بِعَقْدِهِ، فَلَمْ يَحْنَثْ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ؛ لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ أَكْلُ طَعَامٍ عَقَدَ فُلَانٌ عَلَيْهِ عَقْدَ الشِّرَاءِ، وَبَعْضُ الطَّعَامِ يُسَمَّى طَعَامًا، فَوُجِدَ مَا نَفَاهُ بِعَقْدِهِ فَحَنِثَ.
٣٠٦ - إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا وَسَمَّاهُ بِعَيْنِهِ، فَاتَّزَرَ بِهِ أَوْ ارْتَدَى بِهِ حَنِثَ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا، فَارْتَدَى بِقَمِيصٍ، أَوْ اتَّزَرَ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ.
وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَى ثَوْبٍ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعِينٍ، فَانْعَقَدَ الْعَقْدُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ شَابًّا فَكَلَّمَ شَيْخًا كَانَ شَابًّا وَقْتَ يَمِينِهِ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِذَا انْعَقَدَ الْعَقْدُ بِالصِّفَةِ فَانْصَرَفَ يَمِينُهُ إلَى الْمُعْتَادِ لُبْسُهُ، فَإِذَا ارْتَدَى بِهِ فَلَمْ يَلْبَسْهُ لُبْسًا مُعْتَادًا، فَلَمْ يَحْنَثْ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: لَا أَلْبَسُ هَذَا الْقَمِيصَ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْعَيْنِ، وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ وَالِاسْمُ بَاقٍ فَانْعَقَدَ الْعَقْدُ بِهِ دُونَ الصِّفَةِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ

1 / 270