200

الفروق

الفروق

ویرایشگر

محمد طموم

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۲ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنفی
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَاتِلُ وَاحِدًا؛ لِأَنَّ إحْدَاهَا حُرَّةٌ - لَا مَحَالَةَ - فَوَجَبَتْ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ مَعْلُومٌ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ وَاحِدٌ وَإِيجَابُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَعْلُومِ جَائِزٌ.
٢٥٢ - إذَا قَالَ لِرَجُلٍ: اعْتِقْ أَيَّ عَبِيدِي شِئْتَ، فَأَعْتَقَهُمْ جَمِيعًا لَمْ يَعْتِقْ إلَّا وَاحِدٌ.
وَلَوْ قَالَ: أَيُّ عَبِيدِي شَاءَ الْعِتْقَ فَأَعْتِقْهُمْ، فَإِنْ شَاءُوا الْعِتْقَ فَأَعْتَقَهُمْ؛ عَتَقُوا.
وَالْفَرْقُ أَنَّ حَرْفَ أَيْ يَدْخُلُ فِي الْكَلَامِ وَيُرَادُ بِهِ الْجَمَاعَةُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾ [الملك: ٢] وَالْمُرَادُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْجَمَاعَةِ، وَيَدْخُلُ فِي الْكَلَامِ وَيُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾ [مريم: ٧٣] وَقَالَ ﷿: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ [النمل: ٣٨] وَالْمُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا احْتَمَلَ الْوَاحِدَ وَالْجَمَاعَةَ لَمْ يُصْرَفْ إلَى أَحَدِهِمَا إلَّا بِقَرِينَةٍ، فَإِذَا قَالَ: أَيُّ عَبِيدِي شِئْتَ، فَقَدْ عَلَّقَ ذَلِكَ بِمَشِيئَةٍ خَاصَّةٍ، وَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ خَاصًّا كَانَ الْجَزَاءُ - أَيْضًا - خَاصًّا، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ: إذَا شِئْتَ عَتْقَ وَاحِدٍ فَأَعْتِقْهُ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: أَيُّهُمْ شَاءَ الْعِتْقَ؛ لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ عَامَّةٌ، وَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ عَامًّا كَانَ الْجَزَاءُ - أَيْضًا - عَامًّا، فَإِذَا أَرَادُوا جَمِيعًا الْعَتْقَ عَتَقُوا.
٢٥٣ - إذَا قَالَ لَهَا إنْ كَانَ حَمْلُكِ أَوْ مَا فِي بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ، وَإِنْ كَانَ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ، فَكَانَ حَمْلُهَا غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا

1 / 232