الفروق
الفروق
ویرایشگر
محمد طموم
ناشر
وزارة الأوقاف الكويتية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۲ ه.ق
محل انتشار
الكويت
رَجْعِيَّةً.
وَالْفَرْقُ أَنَّ قَوْلَهُ: طَلِّقِي نَفْسَكِ بَائِنَةً، يَقْتَضِي إيقَاعَ الْبَائِنِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَكُونُ إلَّا رَجْعِيًّا، فَإِذَا قَالَتْ: طَلَّقْتُ رَجْعِيَّةً لَغَا قَوْلُهَا رَجْعِيَّةً وَبَطَلَ، فَصَارَ كَأَنَّهَا لَمْ تَقُلْ، وَلَوْ لَمْ تَقُلْ وَقَعَ بَائِنًا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ رَجْعِيَّةً؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تُوقِعَ رَجْعِيًّا، وَالرَّجْعِيُّ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا قَالَتْ: طَلَّقْتُ، فَقَدْ فَعَلَتْ مَا أَمَرَهَا بِهِ وَزِيَادَةً، فَتُلْغَى الزِّيَادَةُ، وَصَارَ كَأَنَّهَا قَالَتْ: طَلَّقْتُ فَقَطْ وَقَعَتْ رَجْعِيَّةً، كَذَلِكَ هَذَا.
٢١٣ - إذَا اشْتَرَى أَبَاهُ نَاوِيًا عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ جَازَ.
وَلَوْ وَرِثَهُ وَنَوَى عِتْقَهُ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ؛ لَمْ يَجُزْ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] أَمَرَ بِالتَّحْرِيرِ، وَالتَّحْرِيرُ فِعْلٌ يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الْعِتْقِ وُقُوعَ فِعْلٍ مِنْ جِهَتِهِ، وَقَدْ وُجِدَ فِي الشِّرَاءِ فِعْلُهُ مُقَارِنًا لِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ فَجَازَ.
وَفِي الْمِيرَاثِ لَمْ يُوجَدْ فِعْلٌ مِنْ جِهَتِهِ مُقَارِنًا لِلْكَفَّارَةِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُرَدُّ بِالرَّدِّ، وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ - شَاءَ أَوْ أَبَى - فَلَمْ يُجْزِ عَنْ الْكَفَّارَةِ.
٢١٤ - إذَا آلَى مِنْ مُعْتَدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةٍ لَمْ يَكُنْ مُوَلِّيًا.
لَوْ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فِي حَالَ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ بَانَتْ مِنْهُ.
1 / 199