102الفروقالفروقالكرابيسي - ۵۷۰ ه.قالكرابيسي - ۵۷۰ ه.قویرایشگرمحمد طمومناشروزارة الأوقاف الكويتيةویراستالأولىسال انتشار۱۴۰۲ ه.قمحل انتشارالكويتژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاعباسیانفَأَوْرَثَ قَوْلُهَا شُبْهَةً، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﵇: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، فَهَاهُنَا يَرِيبُهُ الْقَوْلُ، فَيَجِبُ أَنْ يَدَعَهُ.١٢٨ - إذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ.وَإِذَا طَلُقَتْ الْحُرَّةُ فَلَهَا النَّفَقَةُ.وَالْفَرْقُ أَنَّ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ مَاءٍ، لَا عِدَّةُ فِرَاشٍ، بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ مَتَى شَاءَ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ بِالْمَوْتِ كَانَتْ بِالْأَشْهُرِ، وَإِذَا كَانَتْ عِدَّةَ مَاءٍ صَارَ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَالْعِدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا تُوجِبُ النَّفَقَةَ، كَذَلِكَ هَذَا.وَأَمَّا عِدَّةُ الْحُرَّةِ فَإِنَّهَا عِدَّةُ زَوَالِ الْمِلْكِ وَالْفِرَاشِ وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الْفِرَاشِ، فَصَارَ كَنَفْسِ الْفِرَاشِ، وَنَفْسُ الْفِرَاشِ يُوجِبُ النَّفَقَةَ، كَذَلِكَ هَذَا.١٢٩ - تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ الْإِعْسَارِ.وَنَفَقَةُ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ.1 / 134کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی