الفروق الفقهیه
الفروق الفقهية
پژوهشگر
محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس
ناشر
دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر
شماره نسخه
الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه
سال انتشار
وكانت الأولى عن دار الغرب
محل انتشار
طرابلس - ليبيا
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الفروق الفقهیه
ابو الفضل دمشقی d. 450 AHپژوهشگر
محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس
ناشر
دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر
شماره نسخه
الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه
سال انتشار
وكانت الأولى عن دار الغرب
محل انتشار
طرابلس - ليبيا
ژانرها
(١) في الأصل: لا يصلح بينهما. (٢) ساقط من الأصل، مثبت من ر. (٣) سقطت من الأصل: مثبتة من ر. (٤) في الأصل: قيمتها والمثبت من ر. (٥) في الأصل: قيمتها، وهو تصحيف، والمثبت من ر. (٦) في الأصل: لأن. (٧) البُضع، بضم الباء، جمعه ابضاع، يطلق على الفرج والجماع ويطلق على التزويج أيضًا (المصباح: بضع). (٨) في الأصل: طريقة. (٩) الفرق في ط: ١٤ أ، وفي ر: ٢٥ ب. وفي عدة البروق: ٥٠٨ رقم ٧٧٢، توجيه آخر للفروق بين المسألتين نصه: إنما يقضى بأعدل البينتين في البيع، ولا يقضى به (كذا) في النكاح)، لأن زيادة العدالة تنزل منزلة شاهد واحد، والشاهد الواحد لا يقضي به مع اليمين في النكاح بخلاف البيع.
1 / 90