175الفروق الفقهیهالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - ۴۵۰ ه.قأبو الفضل الدمشقي - ۴۵۰ ه.قویرایشگرمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسناشردار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرویراستالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهسال انتشاروكانت الأولى عن دار الغربمحل انتشارطرابلس - ليبياژانرهاMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیان١١٩ - المجتهد في الوقت إذا صلى قبله يعيد أبدًا، والمجتهد في القبلة إذا صلى إلى غيرها يعيد في الوقت.١٢٠ - المتكلم في الصلاة تبطل في العمد دون السهو، والمحدث فيها تبطل على كل وجه.١٢١ - سنن الصلاة لا تنوب عن فرضها، وسنن الحج تنوب عن فرضه.١٢٢ - الحائض إذا طهرت وهي فاقدة للماء تتيمم وتصلي، ولا يمسها زوجها بالتيمم.١٢٣ - الحائض إذا انقطع دمها يصح صومها، ولا تصلى إلا بعد الغسل.١٢٤ - المسح على الخفين إذا لُبسا بعد طهارة مائية، ولا يصح بعد طهارة ترابية.١٢٥ - تفريق النية لا يجوز في الوضوء، ويجوز في الزكاة.١٢٦ - تفريق النية في الوضوء يجوز، ولا يجوز في الصلاة.١٢٧ - المرأة الجنب إذا طهرت من الحيض فنوت عند غسلها الحيض أجزاها، وإن نوت الجنابة لم يجزها.١٢٨ - النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية.- الخاتمة1 / 193کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی