169

الفروق الفقهیه

الفروق الفقهية

پژوهشگر

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

ناشر

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

شماره نسخه

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

سال انتشار

وكانت الأولى عن دار الغرب

محل انتشار

طرابلس - ليبيا

ژانرها

٥٦ - من قال لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي عليّ كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة، ومن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك هي عليّ كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة كفر. ٥٧ - من أنفقت من مال زوجها قبل أن تعلم أنه طلقها لم تتبع بما أنفقت، ومن أنفقت بعد موته وهى لا تعلم بموته فإنها تتبع بالنفقة. ٥٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي فسيدها أحقُ بها متى أسلم، وإذا أسلمت زوجته، فلا يكون أحق بها إلا إذا أسلم قبل خروجها من العدد. ٥٩ - إذا طلقت الحرة ثلاثًا وهي حامل فلها نفقة الحمل من زوجها الحر، وإذا طلق العبد زوجته وهى حامل فلا نفقة عليه للحمل. ٦٠ - الطلاق المعلق على أداء مال اذي زائفًا يحنث صاحبه، والمعلق على الإتيان بخادم إذا جاء بها فظهر بها عيب لم يحنث. ٦١ - الأمة تعتق تخط العبد فلا تبادر بالاختيار حتى يعتق سقط خيارها، والذمي يقتل الآخر ثم يسلم القاتل لم يسقط القود. ٦٢ - المعتقة توطأ قبل علمها بالعتق لا يسقط خيارها وإذا وطئت بعد علمها بالعتق مع جهلها بحق الخيار يسقط حقها فيه. ٦٣ - المساومة تجري في البيوع، دون النكاح. ٦٤ - الأمة الحامل إذا عتقت تبعها حملها، والحمل إذا أعتق لم تعتق أمه بذلك. ٦٥ - عتق أم الولد من رأس المال، وعتق المدبر من الثلث.

1 / 187