165

الفروق الفقهیه

الفروق الفقهية

پژوهشگر

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

ناشر

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

شماره نسخه

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

سال انتشار

وكانت الأولى عن دار الغرب

محل انتشار

طرابلس - ليبيا

ژانرها

١٢ - للمودع الربح إذا تاجر بمال الوديعة متعديًا، وليس للمقارض كامل الربح إذا تعدى على مال القراض. ١٣ - الأمور إذا دفع دراهم عوضًا عن دينار يكون الآمر بالخيار، وإذا دفع عوضًا عن عوض الدينار، يكون على الآمر دفع الدينار. ١٤ - إدعاء المودع رد الوديعة لا يصدق فيه إلا إذا قبض بغير بينة وادعاؤه تلفها يصدق فيه مطلقًا. ١٥ - الشقص يشتري بعبد يهلك فيقوم بما قال المشتري، والرهن يضيع فيصفه المرتهن ويحلف تلزمه قيمته. ١٦ - سقوط الدين عن السفيه بعد فك حجره، وإتباع العبد بالدين بعد عتقه إن لم يسقط السيد. ١٧ - جواز الوضع من الثمن للعبد المأذون له وللمفوض، دون الوكيل غير المفوض له. ١٨ - تغير الأسواق فوت في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب. ١٩ - البراءة من العيوب في الرقيق، دون غيره. ٢٠ - إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فهو للمشتري، وإذا وهب لها مال في هذه الأيام لم يكن له. ٢١ - رد أحد المشتريين سلعة بالخيار دون رد صاحبه، وعدم رد أحد الورثة ما اشتراه الميت بالخيار. ٢٢ - انتقال الخيار إلى الورثة، وعدم نقله بالشراء.

1 / 183