318

الفروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پژوهشگر

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

والفرق بينهما:
أن الميت إذا أعزى إليه عبادة وقعت عنه سواء كان قد أذن فيها أو لم يأذن لأنه معدوم الإذن عاجز عن اكتساب الثواب فيصير كأنه أهدى إليه ثوابا (١).
وأما الحي فبخلافه (لأنه) (٢) قادر على الاكتساب صحيح الإذن ولم يوجد منه إذن في ذلك وإذنه الأول بطل حكمه لأنه لما صرف النائب سفره إلى نسك عن نفسه لا إلى ما أمر به المنوب عنه صار النائب مخالفا فيما يفعله بعد ذلك فلهذا لم يقع عن المنوب عنه.
فصل:
إذا أتلف صيدا ما خضا (٣) ضمنه. ممثله ما خضا من النعم ولا يخرجه بل يقومه ما خضا ثم يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به على المساكين (٤) ذكره القاضي في المجرد

(١) في العباسية (ثوابها) بدلا من ثوابا.
(٢) ما بين القوسين في العباسية ففط.
(٣) الماخض الحامل التي دنا وقتها، انظر (المطلع ١٨٢).
(٤) المحرر ١/ ٢٤١ وذكر أنه يضمن الماخض بمثله أو بقيمة المثل في الحرم، الإنصاف ٣/ ٥٤١ وقال إن فدية الماخض بقيمة مثلها أحد الوجهين وذكر قولا لأبي الخطاب أنه تجب فيها مثلها وقال إنه هر المذهب ثم ذكر قولا بأنها تضمن بقيمة مثلها أو بحائل، المغني ٣/ ٤٥٩ وقال إذا قتل ما خضا.
فقال القاضي يضمنها بقيمة مثلها، الهداية ١/ ٩٦ وقال بضمان الماخض بمثله فإن لم يكن له مثل ضمنه بقيمة مثله ماخضا، المجموع ٧/ ٤٣٣، روضة الطالبين ٣/ ١٦٠.

1 / 318