315

الفروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پژوهشگر

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

بالصلاة بغير إذنه (١).
والفرق بينهما:
أن الصلاة لا يفتقر إتمامها إلى إنفاق مال فلا يكون بالإحرام بها متصرفا في مال فانعقدت بغير إذن الولي كالصيام بخلاف الحج لأن في انعقاده إنفاق مال فيفضي إلى تصرفه في المال وذلك لا يجوز فلهذا لم ينعقد كالبيع وعقد النكاح.
فصل:
إذا أفسد العبد حجه بالوطء ثم أعتق قبل فوات وقت الوقوف أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام (٢) ولو كان عتقه بعد فوات وقت الوقوف في الفاسدة لم يجزه قضاؤها من قابل عن حجة الإسلام ويلزمه القضاء وحجة الإسلام (٣).

(١) المجموع ٧/ ٢٢، المهذب ٧/ ٢١.
(٢) المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٧، ٤٩٨، المجموع ٧/ ٥٣.
(٣) المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٧، المجموع ٧/ ٥٣.

1 / 315