311

الفروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پژوهشگر

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فصل:
إذا أبهم إحرامه في أشهر الحج بأن نوى إحراما مطلقا ولم يعين حجا ولا عمرة ولا قرانا انعقد إحرامه صحيحا وله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمره أو قران (١).
ولو أحرم بصلاة أو صيام مبهما لم يصح حتى يعين ما أحرم به حال إحرامه (٢).
والفرق بينهما:
أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين بدليل ما روى عن علي بن أبي طالب وأبي موسى (٣) الأشعري أنهما أحرما باليمن

(١) المستوعب ١/ ١٦٦، المحرر ١/ ٢٣٦، المغني ٣/ ٢٥٧ وقال بأن هذا المذهب الكافي لابن قدامة ١/ ٣٩٣، الشرح الكبير ٢/ ١٢٩، المبدع ٣/ ١٣٠، كشاف القناع ٢/ ٤١٦ - ٤١٧، الإنصاف ٣/ ٤٤٩ وقال بأن هذا المذهب، المحموع ٧/ ٢٢٦،
وهذا كله قبل الشروع في الطواف وأما إذا استمر الإبهام إلى ما بعد الطواف فلا يجوز صرفه إلا إلى العمرة انظر تفصيل ذلك في المغني ٣/ ٢٥٧.
(٢) زاد المستنقع ٣١، ٦٦، ٦٧، الكافي لابن قدامه ١/ ٣٥١ وذكر رواية أخرى في الصوم أنه لا يجب التعيين إلا أنه قال بأن الأولى أصح، المجموع ٧/ ١٤٣.
(٣) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب هاجر إلى النبي ﷺ مع جعفر زمن فتح خيبر كان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله تسمع قراءته ﷺ وقال: (لقد أوتي مزمارا من مزامير أل داود) استعمله ﷺ مع معاذ على اليمن ثم ولى لعمر الكوفة والبصرة توفي سنة أربع وأربعين وقل أكثر وقيل أقل.
انظر (الاستيعاب ٤/ ١٧٣ - ١٧٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣ - ٢٤).

1 / 311