163

الفروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پژوهشگر

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

التيمم ولا يجزئه التيمم إلا بعد استعماله (١) ولو كان بعض محل طهارته جريحًا أو قريحًا فخاف الضرر بإصابة الماء لزمه غسل الصحيح والتيمم لمحل الألم وهو مخير في تقديم التيمم وتأخيره (٢).

(١) فرق الحنابلة بين الجنب والمحدث حدثًا أصغر إذا لم يجد أحدهما إلا ما يكفيه لبعض طهارته. فقالوا في الجنب لا يجزئه التيمم إلا بعد استعمال الماء، انظر (المستوعب ١/ ٢٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٦٨، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢١، الإنصاف ١/ ٢٧٣، المبدع ١/ ٢١٣، قسم الفقه من مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب، المجلد الأول ٦٨، ٦٩، الروض المربع ١/ ٦، المغني ١/ ٢٣٧، وهذا القول للحنابلة هو أحد قولي الشافعي، أما أصحاب الرأي ومالك والقول الثاني للشافعي فيتيمم ويتركه انظر (المغني ١/ ٢١٨، ٢٣٧). وأما المحدث حدثًا أصغر فذكر بعضهم روايتين وبعضهم وجهين المذهب منهما وأصحهما لزوم استعمال الماء انظر (الكافي لابن قدامة ١/ ٦٨، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢١، الإنصاف ١/ ٢٧٣، المبدع ١/ ٢١٣، المغني ١/ ٢١٩، وللشافعي في ذلك قولان (المغني ١/ ٢١٩. (٢) فرق الحنابلة أيضًا في مثل هذا بين الجنب والمحدث حدثًا أصغر فأما الجنب فقد خيروه بالبدء بأيهما شاء انظر (المبدع ١/ ٢١٣، الإنصاف ١/ ٢٧٣، مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب، قسم الفقه، المجلد الأول ٦٨، المغني ١/ ٢٣٧، الإفصاح ١/ ٩٠ وبمثل ذلك قال الشافعي انظر المجموع ٢/ ٢٨٨، ٢٩٣، وأما الحنفية فقالوا إن كان الغالب من أعضاء الجنب هو الصحيح غسل الصحيح وربط على السقيم الجبائر ومسح عليها وإن كان الغالب هو السقيم يتيمم لأن العبرة للغالب ولا يغسل الصحيح لأن الجمع بين الغسل والتيمم ممتنع إلا في حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم يوجد (بدائع الصنائع ١/ ١٩٤ - ١٩٥). أما مالك فإن كان أكثر بدنه صحيحًا اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم وإن كان أكثر بدنه جريحًا كفاه التيمم ولا يلزمه غسل انظر (المجموع ٢/ ٢٩٣، قوانين الأحكام الشرعية ٥٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨١ وأما من عليه حدث أصغر فقد ذكروا وحهين في لزوم الزتيب أحدهما لزومه فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه وذكر ذلك القاضي انظر (المغني ١/ ٢٣٧). وقد وصف المرداوي لزوم الترتيب بأنه الصحيح من المذهب (الإنصاف ١/ ٢٧٣). والثاني عدم لزوم الترتيب وقد اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية وقال بأنه الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة والفصل بين أبعاض الوضوء لتيمم بدعة (الاختيارات ٢١) وللشافعية في ذلك ثلاثة أوجه، أحدهما كالجنب مخير بين تقديم التيمم وتأخيره وتوسيطه، والثاني وجوب تقديم غسل جمع الصحيح، والثالث وجوب الترتيب وهو الأصح عن الأصحاب، انظر (المجموع ٢/ ٢٨٩). أما الحنفية فقالوا في المحدث كالجنب بدائع الصنائع ١/ ١٩٥. أما المالكيه فقد اكتفوا بالتيمم أو الغسل فإن استوعبت الجراح أو القروح أكثر أعضاء الوضوء اكتفوا بالتيمم وإن كان أكثرها صحيحًا اكتفوا بالوضوء (قوانين الأحكام الشرعية ٥٢، المجموع ٢/ ٢٩٣).

1 / 163