161

الفروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پژوهشگر

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

ولو شرع في صوم الكفارة ثم قدر على العتق أو دخل في صوم التمتع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلى العتق ولا إلى الهدي (١). والفرق بينهما: أن الواجب عليه تأدية الصلاة بطهارة الماء مع القدرة عليه وإنما يجزئ بالتيمم مع عدمه لضرورة العلم فمتى قدر على الماء قبل سقوط فرض الصلاة عنه لزمه فعلها بالماء كما لو قدر عليه قبل الدخول فيها وهذا صحيح فإن الصلاة إذا (٢) أبيحت لضرورة متى زالت الضرورة قبل الفراغ منها (بطلت كصلاة المستحاضة (٣) إذا انقطع دمها قبل الفراغ منها) فإنها تبطل كذلك ها هنا.

(١) المستوعب ١/ ٢٠١ مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ٣٩، ٢٠٩، ورواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ١٣، الخرقي ٧٨، ٢١٩، القواعد لابن رجب ٨، ٩، الهداية ١/ ٩٠، المحرر ١/ ٢٣٥، المغني ٣/ ٤٣١، المبدع ٣/ ١٧٨، كشاف القناع ٥/ ٣٧٦، ٢/ ٤٥٤، الإفصاح ٢/ ١٦٤، هذا عند الحنابلة. وقد وافقهم المالكية والشافعية بإجزاء الصوم انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٦٩، المدونة الكبرى ٣/ ٦٤، مغني المحتاج ١/ ١٠٢، المجموع ٧/ ١٩٠، فتح العزيز ٧/ ١٩٠). أما الحنفية فقالوا بوحوب الانتقال إلى العتق إن أيسر قبل فراغه ولو بساعة، انظر (حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٨٧، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٧٠ - ٣٧١. أما قدرته على الهدى فإن كانت خلال الثلاثة الأيام أو في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر لزمه الهدي وسقط الصوم انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٤، أحكام القرآن للحصاص ١/ ٣٧٠ - ٣٧١). (٢) في العباسية متى بدلا من إذا. (٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.

1 / 161