105

Funeral Rites

أحكام الجنائز

ناشر

المكتب الإسلامي

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

ژانرها

فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم (١) ٦٢ - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة: " أن طلحة دعا رسول الله ﷺ إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله ﷺ فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله ﷺ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم ". أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٥) وعنه البيهقي (٤/ ٣٠: ٣١) وقال الحاكم: " " هذا صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز " ووافقه الذهبي. وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية. ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا. والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (٣/ ٣٤):، " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح ". وله شاهد من حديث أنس بمعناه. أخرجه الامام أحمد (٢/ ٢١٧). ٦٣ - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله ﷺ: " مامن ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه ". وفي حديث آخر: " غفر له ". أخرجه مسلم (٣/ ٥٣) والنسائي (١/ ٢٨١، ٢٨٢) والترمذي وصححه (٢/ ١٤٣، ١٤٤) والبيهقي (٤/ ٣٠) والطيالسي (١٥٢٦) وأحمد (٦/ ٣٢، ٤٠، ٩٧، ٢٣١) من حديث عائشة باللفظ الأول.

(١) وقال النووي في " المجموع " (٥/ ٣١٤): " تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصل جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين "

1 / 98